الشيخ المنتظري
529
الأحكام الشرعية
وإن لم يكونوا بالغين فتوليته بيد وليهم . ولا يشترط في الاستفادة من الوقف استجازة الحاكم الشرعي . مسألة 2900 : إذا أوقف ملكا للفقراء أو الهاشميين مثلا ، أو أوقفه ليصرف ربحه في الخيرات ، فإن لم يعين متوليا له ، تكون توليته بيد الحاكم الشرعي . مسألة 2901 : إذا أوقف ملكا على أفراد خاصين ، مثلا أوقفه على أولاده لتستفيد منه كل طبقة منهم بعد الطبقة التي قبلها ، فإن آجر المتولي الملك ومات فلا ، تبطل الإجارة إذا راعى مصلحة الوقف أو مصلحة الطبقة اللاحقة من الأولاد . ولكن إذا لم يكن للوقف متول وآجرته طبقة من الذين كان الوقف لهم ، وماتوا أثناء مدة الإجارة ، فتبطل الإجارة فيما إذا لم تجز الطبقة اللاحقة . وإذا كان المستأجر قد دفع أجرة المدة كاملة ، يأخذ مقدار الأجرة من زمان موتهم إلى آخر مدة الإجارة من أموالهم . مسألة 2902 : إذا خرب الملك الوقف ، فبقاء أرضه على الوقفية في أغلب الموارد محل إشكال . مسألة 2903 : الملك الذي يكون قسم منه ، وقفا ، وقسم آخر غير وقف ، ولم يقسم ، يجوز للحاكم الشرعي ، أو متولي الوقف أن يفرز القسم الموقوف بنظر أهل الخبرة . مسألة 2904 : إذا خان متولي الوقف ولم يصرف عائدات الوقف في مصرفها المعين ، فإن كان الوقف عاما ، وكان تعيين ناظر أمين ، يمنع خيانته ، يجب على الحاكم الشرعي أن يعين ناظرا أمينا عليه وإذا لم يمكن ، يجب على الحاكم الشرعي مع الإمكان ، أن يعين بدله متوليا أمينا . مسألة 2905 : السجاد الموقوف للحسينية ، لا يجوز نقله للصلاة عليه في المسجد ، وإن كان ذلك المسجد قريبا من الحسينية . مسألة 2906 : إذا أوقف ملكا على اصلاح المسجد ، ولم يكن المسجد الموقوف عليه بحاجة إلى إصلاح ولا يحتمل أن يحتاج إلى ذلك إلى مدة من الزمن ، فإن لم يكن